محمد هادي المازندراني

61

شرح فروع الكافي

وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، فقال : « كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » . « 1 » وعن بشير النبّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : « صمه ، فإن يكن من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يكن من شهر رمضان [ فيوم وفّقت له » . « 2 » وعن الكاهليّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : « لأن ] « 3 » أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من [ شهر ] رمضان » . « 4 » وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهى أن ينوي الإنسان للصيام يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليل أنّه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللَّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس » . « 5 » ولا يجوز صيامه من رمضان ، ولا يجوز من واجب آخر أيضاً كالنذر وشبهه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن كرام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : « صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » . « 6 »

--> ( 1 ) . هذا هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 181 ، ح 502 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 77 - 78 ، ح 234 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 22 ، ح 12736 . ( 2 ) . هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 127 ، ح 1924 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 78 ، ح 236 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 181 ، ح 504 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 21 ، ح 12732 . ( 3 ) . الإضافة من المصدر . ( 4 ) . هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 78 ، ح 237 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 181 - 182 ، ح 505 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 20 ، ح 12730 . ( 5 ) . هذا هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 79 ، ح 240 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 182 - 183 ، ح 508 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 21 ، ح 12733 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 233 ، ح 683 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 100 ، ح 325 . الكافي ، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ومن نذر أن يصوم في شكر ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13212 .